Translate

الثلاثاء، مايو 01، 2012

المدلول الشكلى فى تعريف القانون الدستورى

المدلول الشكلى فى تعريف القانون الدستورى
مفهوم المدلول الشكلى:
×    يعرف القانون الدستورى طبقاً للمدلول الشكلى بأنه مجموعة القواعد والنصوص التى تتضمنها الوثيقة القانونية الصادرة عن السلطة التأسيسية والتى تسمى "دستوراً". فالمدلول الشكلى – فى تعريف العمل القانونى – يهتم أساساً بالشكل الذى صدر فيه هذا العمل، والجهة التى أصدرته والإجراءات التى تتبع فى وضعه وتعديله. وفى المقابل فإنه يهدر كل قيمة لموضوع هذا العمل ومادته.
×    وتطبيقاً لذلك يكون القانون الدستورى، وفقاً لهذا المعيار هو الدستور المطبق فى بلد معين فى وقت معين، والذى تحتويه وثيقة رسمية تسمى الدستور. وتخضع فى إنشائها وفى تعديلها لإجراءات تغاير تلك التى تتبع فى وضع وتعديل القوانين العادية فى الدولة
×    - تقدير المعيار الشكلى:
 مزايا المعيار الشكلى:
×    يمتاز المعيار الشكلى عن غيره من المعايير فى تعريف القانون الدستورى، فى أنه:
Û من ناحية أولى:
×    يمتاز هذا المعيار بالبساطة والوضوح والتحديد. فهو معيار منضبط فى تحديد معنى القانون الدستورى. فوجود النصوص الدستورية فى وثيقة رسمية – تخضع فى إنشائها وتعديلها لإجراءات تغاير تلك التى تتبع فى القوانين العادية فى الدولة – يؤدى إلى تحديد هذه القواعد وحصرها فى نطاق هذه الوثيقة. وذلك على خلاف المعيار الموضوعى الذى يؤدى الأخذ به إلى صعوبة تحديد القواعد الدستورية، وتمييزها عن غيرها.
Û ومن ناحية أخرى:
×    فإن هذا المعيار يرتب بالضرورة سمو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية التى يحتويها النظام القانونى فى الدولة. ويترتب على ذلك عدم جواز مخالفة القواعد الدستورية أو الخروج على أحكامها. كما يمثل هذا السمو مقدمة أساسية لتقرير نظام الرقابة على دستورية القوانين.
Û ومن ناحية ثالثة:
×    فإن المعيار الشكلى يوفر للقانون الدستورى نوعاً من الجمود حيث إنه يتطلب فى تعديله ضرورة اتباع إجراءات قانونية أكثر تعقيداً من تلك التى تتبع بالنسبة للقواعد القانونية الصادرة عن المشرع العادى. وهذا الجمود النسبى أمر يتسق ودور القانون الدستورى فى المجتمع باعتباره يحتوى القواعد والنصوص الضابطة للنظام السياسى والقانونى فى الدولة.
 عيوب المعيار الشكلى:
×    يمكن رد الانتقادات التى وجهت إلى المعيار الشكلى فى تحديد معنى القانون الدستورى إلى ما يلى:
§        أولاً: يذهب الفقه إلى أن المعيار الشكلى يؤدى إلى تعدد مفاهيم القانون الدستورى وينفى توحدها. وذلك لأن وثيقة الدستور تختلف من دولة إلى أخرى. سواء من حيث الإجراءات التى تتبع فى وضعها أم فى تعديلها أم من حيث الموضوعات التى تحتويها. بل إن هذا المفهوم قد يختلف من زمن إلى آخر فى الدولة الواحدة.
§        ثانياً: المعيار الشكلى للقانون الدستورى يؤدى إلى إنكار وجود دستور فى الدولة التى ليس لها دستور بهذا المعنى. وإنما يتكون الدستور فيها من قواعد قانونية مستمدة من العرف والتقاليد وذلك كالوضع فى إنجلترا. ففى مثل هذه الحالة يستحيل الاعتراف بوجود قانون دستورى بالمعنى الشكلى.  وهو أمر لا يمكن قبوله حيث إنه من المسلم أن لكل دولة دستور، ومن ثم وجب البحث عن معيار آخر لتعريف القانون الدستورى.
§        ثالثاً: إن المعيار الشكلى والذى يحدد معنى القانون الدستوى بحدود الوثيقة الرسمية المكتوبة لا يعطى صورة دقيقة لموضوعات القانون الدستورى. لأن هذه الوثيقة ليس كل ما تتضمنه قواعد دستورية. كما أن هناك من النصوص والقواعد الدستورية ما يحتويه قانون عادى أو يجرى عليه العمل بمقتضى العرف.
1- فمن ناحية أولى:
×    فإن الوثيقة الدستورية قد تتضمن قواعد ونصوصاً هى فى حقيقتها ليست من طبيعة دستورية. كأن تتضمن بعض النصوص التى تتصل بعلوم قانونية أخرى كالقانون الإدارى والقانون الجنائى والقانون المالى والقانون الدولى الخاص.
×    ومن ذلك ما نص عليه دستور سنة 1948 فى فرنسا على إلغاء عقوبة الإعدام فى الجرائم السياسية.
×    وما نص عليه دستور يناير 1956 فى مصر من المادة 171 من أنه يجوز الجمع بين وظيفة القائد العام للقوات المسلحة ووظيفة وزير الدفاع.
×    فمثل هذه النصوص وغيرها تقرر أحكاماً لا تتصل بنظام الحكم الذى يهدف القانون الدستورى إلى تنظيمه.
2- ومن ناحية ثانية:
×  فإن الوثيقة الدستورية فى كافة الدول قد درجت على تحديد الأسس والتوجيهات التى يقوم عليها النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى الدولة. دون أن تتضمن هذه الأسس والتوجيهات قواعد قانونية محددة تتصل بصورة مباشرة بنظام الحكم. ولعل ذلك يتضح أكثر فى دساتير الدول التى كان بنهض نظامها السياسى على الأفكار الاشتراكية وتدخل الدولة. فكانت هذه الدول تحرص على أن تتضمن دساتيرها نصوصاً اجتماعية واقتصادية بجوار النصوص التى تنظم سلطات الحكم.
3- ومن ناحية ثالثة
×  فإنه إذا كانت الوثيقة الدستورية بالمعنى الشكلى تتضمن قواعد وأحكاماً غير دستورية. فإنه من الثابت أن هذه الوثيقة تقصر على أن تحيط بكل الموضوعات التى تتصل بنظام الحكم. فكثير من هذه الموضوعات يجرى تنظيمها بقوانين عادية وذلك بدعوى أن الوثيقة الدستورية بالمعنى الشكلى تهتم بتقرير المبادئ الأساسية والقواعد العامة الضابطة لنظام الحكم فى الدولة. ومن ذلك أحكام الانتخاب فى مصر حيث إنها تصدر دائماً فى صورة قوانين عادية.
4- ومن ناحية رابعة:
×  فإن الوثيقة الدستورية التى يتحدد معنى القانون الدستورى بحدودها تقصر أن تحيط بالقواعد الدستورية العرفية التى تنشأ بجوار النص الدستورى.
×  وترتيباً على ما سبق يرتب جمهور الفقه المصرى والفرنسى عدم دقة المدلول الشكلى فى تعريف القانون الدستورى ويتجه إلى الأخذ بمعيار موضوعى فى تعريف هذا القانون. فما هو منطق هذا المعيار؟.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق